State Council 16/06/1953
شورى حكم رقم : 65 /1953
- Court
- شورى
- Number
- 65/1953
- Date
- 16/06/1953
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، باز
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى المتعلقة بقضايا الاستملاك والتعويض عنها
-
حيث ان الدعوى ترمي بالحقيقة الى الزام بلدية بيروت بان تدفع للمدعين قيمة 840 م م حيث ان قضايا الاستملاك سواء كانت تتعلق بطريقة اقتطاع الربع المجاني او بمقدار التعويض هي من اختصاص المحاكم القضائية حيث ان الدعوى الحاضرة تكون خارجة عن اختصاص هذا المجلس