Rulings

State Council 16/06/1953

شورى حكم رقم : 65 /1953

Court
شورى
Number
65/1953
Date
16/06/1953
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى المتعلقة بقضايا الاستملاك والتعويض عنها

-

حيث ان الدعوى ترمي بالحقيقة الى الزام بلدية بيروت بان تدفع للمدعين قيمة 840 م م حيث ان قضايا الاستملاك سواء كانت تتعلق بطريقة اقتطاع الربع المجاني او بمقدار التعويض هي من اختصاص المحاكم القضائية حيث ان الدعوى الحاضرة تكون خارجة عن اختصاص هذا المجلس