Rulings

State Council 21/03/1942

شورى حكم رقم : 19 /1942

Court
شورى
Number
19/1942
Date
21/03/1942
President
سامي الخوري
Members
وفيق قصار، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- سريان مهلةالطعن بالقرار الصادر عن مدير الداخلية

-

بما ان القرار الاداري النافذ الذي يمس حقوق المستدعي هو قرار مديرية الداخلية بالغاء ما قررته بلدية البترون من تخفيض بدل الالتزام للمستدعي المذكور وبما ان مدة الاعتراض عليه الى هذا المجلس تبدأ من التاريخ المشار اليه وبما ان المستدعي قدم الى محافظ لبنان الشمالي عريضة واخذ بها ايصالا مؤرخا في 14 شباط سنة 1940 سندا للمادة 86 من القرار 1208 وبما ان هذه المعاملة تتعلق بالدعاوي التي ترفع على الادارات العامة لدى المحاكم العدلية وبما ان العريضة المذكورة لا تعتبر والحالة ما ذكر مراجعة استرحامية فلا تقطع مهلة الاعتراض لدى هذا المجلس, وبما ان المستدعي قدم اعتراضه المذكور بتاريخ 5 تموز سنة 1940 اي بعد انقضاء اكثر من شهرين فيكون اعتراضه واردا بعد فوات مدته القانونية وغير مقبول شكلا