Rulings

State Council 26/02/1943

شورى حكم رقم : 13 /1943

Court
شورى
Number
13/1943
Date
26/02/1943
President
سامي الخوري
Members
نصتر، الاحدب
Source
Lebanese University

- وجوب ربط النزاع في مراجعة القضاء الشامل

-

وبما انه فضلا عما تقدم يجب في دعاوي القضاء الشامل التي تقام امام مجلس الشورى ان يربط النزاع مع السلطة الادارية باستصدار قرار سابق يعترض عليه لدى المرجع الاداري