State Council 26/02/1943
شورى حكم رقم : 13 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 13/1943
- Date
- 26/02/1943
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصتر، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- وجوب ربط النزاع في مراجعة القضاء الشامل
-
وبما انه فضلا عما تقدم يجب في دعاوي القضاء الشامل التي تقام امام مجلس الشورى ان يربط النزاع مع السلطة الادارية باستصدار قرار سابق يعترض عليه لدى المرجع الاداري