Rulings

State Council 19/04/1943

شورى حكم رقم : 22 /1943

Court
شورى
Number
22/1943
Date
19/04/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- رد المراجعة لعدم صحة الخصومة

-

وبما انه كلف بقرار من المستشار المقرر ابراز نسخة طبق الاصل عن الحكم المتضمن اقامته وصيا على زوجته واعطي مهلة عشرة ايام لابرازه والا ينظر في الدعوى بحالتها الحاضرة وبما انه تبين ان هذا القرار ابلغ اليه في بيت سكنه بيد شقيقته اولغا نقولا الشفتري وقد مضت المهلة المذكورة ولم يبرز حكم الوصاية وبما انه والحالة ما ذكر لا يجوز قانونا اعتبار المعترض صالحا للخصومة عن زوجته ادال ويكون اعتراضه مستوجبا الرد في الشكل