Rulings

State Council 30/04/1943

شورى حكم رقم : 26 /1943

Court
شورى
Number
26/1943
Date
30/04/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- اصول استحقاق تعويض الشرفية

-

وبما انه بالعكس يتبين من نص المادتين 33 و34 من المرسوم التشريعي رقم 45 ان الامر بوجوب استيفاء قيمة الشرفية وتشكيل اللجنة المفوض اليها تقدير قيمتها يجب ان يسبق نهاية الاشغال وبما انه لا يستحيل فنا تعيين قيمة ما تناله الاملاك من التحسين من جراء انفاذ اشغال عامة معينة ولو كانت هذه الاشغال لم يباشر بها بعد بل يكفي ان تكون ماهية هذه الاشغال موضحة بخارطة هندسية تبين بجلاء وجهة الطرقات وسعة الساحات المنوي انشاؤها والاملاك المجاورة التي يستغرق القصر قسما منها او التي تستفيد من بروزها على الطرقات او الساحات المحدثة وبما ان هذه الشرفية تبقى واجبة عليهم ما دامت الدائرة البلدية ماضية في انفاذ تلك الاشغال المقررة