State Council 30/04/1943
شورى حكم رقم : 26 /1943
- Court
- شورى
- Number
- 26/1943
- Date
- 30/04/1943
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصار، الاحدب
- Source
- Lebanese University
- اصول استحقاق تعويض الشرفية
-
وبما انه بالعكس يتبين من نص المادتين 33 و34 من المرسوم التشريعي رقم 45 ان الامر بوجوب استيفاء قيمة الشرفية وتشكيل اللجنة المفوض اليها تقدير قيمتها يجب ان يسبق نهاية الاشغال وبما انه لا يستحيل فنا تعيين قيمة ما تناله الاملاك من التحسين من جراء انفاذ اشغال عامة معينة ولو كانت هذه الاشغال لم يباشر بها بعد بل يكفي ان تكون ماهية هذه الاشغال موضحة بخارطة هندسية تبين بجلاء وجهة الطرقات وسعة الساحات المنوي انشاؤها والاملاك المجاورة التي يستغرق القصر قسما منها او التي تستفيد من بروزها على الطرقات او الساحات المحدثة وبما ان هذه الشرفية تبقى واجبة عليهم ما دامت الدائرة البلدية ماضية في انفاذ تلك الاشغال المقررة