Rulings

State Council 10/05/1943

شورى حكم رقم : 20 /1943

Court
شورى
Number
20/1943
Date
10/05/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- ربط النزاع في القضاء الشامل

-

وبما انه لم يثبت ان المعترض راجع السلطة الادارية قبل اقامة دعواه ليعرف ما اذا كان ربط النزاع قد حصل في هذه القضية التي هي من نوع القضاء الشامل وما اذا كان المعترض قد تقدم بدعواه ضمن المهلة القانونية وبما انه نظرا لما سبق بيانه تكون دعوى المعترض مستوجبة الرد في الشكل