Rulings

State Council 21/07/1931

شورى حكم رقم : 41 /1931

Court
شورى
Number
41/1931
Date
21/07/1931
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى ضريبة الاعشار للاستئناف

-

حيث ان يوسف افندي عبدالله قادري بموجب عريضته الآنف ذكرها طلب استئناف قرار مجلس الادارة ودعوة عبدالله بك رزق خصمه كمستأنف عليه والحكم بمواجهته بفسخ القرار المستأنف وبجعل مبلغ 8121 غ .س على عاتق المستأنف عليه المذكور وحيث ان قرارات مجالس الادارة في قضايا الاعشار هي نهائية لا تقبل الاستئناف بموجب المادة 26 من القرار 3066 والمادتين 7 و8 من قانون الاعشار القديم وحيث ان المتضرر من تلك القرارات له فقط ان يطعن فيها بطريق مجاوزة حد السلطة بموجب المادة 5 من القرار رقم 2668 تقرر بالاجماع رد الاستئناف المقدم شكلا