State Council 21/07/1931
شورى حكم رقم : 41 /1931
- Court
- شورى
- Number
- 41/1931
- Date
- 21/07/1931
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، نقاش
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى ضريبة الاعشار للاستئناف
-
حيث ان يوسف افندي عبدالله قادري بموجب عريضته الآنف ذكرها طلب استئناف قرار مجلس الادارة ودعوة عبدالله بك رزق خصمه كمستأنف عليه والحكم بمواجهته بفسخ القرار المستأنف وبجعل مبلغ 8121 غ .س على عاتق المستأنف عليه المذكور وحيث ان قرارات مجالس الادارة في قضايا الاعشار هي نهائية لا تقبل الاستئناف بموجب المادة 26 من القرار 3066 والمادتين 7 و8 من قانون الاعشار القديم وحيث ان المتضرر من تلك القرارات له فقط ان يطعن فيها بطريق مجاوزة حد السلطة بموجب المادة 5 من القرار رقم 2668 تقرر بالاجماع رد الاستئناف المقدم شكلا