State Council 11/08/1931
شورى حكم رقم : 46 /1931
- Court
- شورى
- Number
- 46/1931
- Date
- 11/08/1931
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب دفع المرتبات التقاعدية المتوجبة للموظفين الاتراك الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية
-
على السبب المدلى به من المستدعي المتعلق بمعاهدة لوزان حيث ان معاهدة لوزان لم تضع على عاتق المنطقة التس سلخت عن الدولة العثمانية واصبحت اليوم لبنان الكبير دفع المرتبات التقاعدية المتوجبة للموظفين الاتراك الذين اعتنقوا الجنسية اللبنانية وحيث ان المادة 61 من المعاهدة المذكورة اكتفت بان رفعت عن الدولة العثمانية واجب دفع تلك المرتبات وحيث انه نظرا لما تقدم يجب معرفة فيما اذا كان يوجد بين النصوص الموضوعة موضوع الاجراء احكام تتعلق بهذا المعنى وحيث يتضح ضمنا من بيان الاسباب الموجبة للقرار 827 الصادر من المفوض السامي في 23 نيسان سنة 1921 ان للحكومات المحلية الحق بوضع قواعد تحدد الشروط التي يجب عليها ان تدفع بموجبها هذه المرتبات وحيث ان هذا الحق المعترف به الى الحكومات المحلية من المفوض السامي بصفته ممثلا لدولة اشتركت في توقيع معاهدة لوزان قد ثبته القرار رقم 490 الصادر في دولة سوريا بتاريخ اول ايار سنة 1927 والمصدق من المفوضية العليا وحيث من جملة الشروط التي ينص عليها القرار الآنف الذكر ان لا تدفع المرتبات التقاعدية المتوجبة للموظفين الاتراك الذين اعتنقوا الجنسية السورية الا بشرط ان يثبتوا قبلا اقامتهم في الاراضي الواقعة تحت الانتداب بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1919 اما الموظفون السوريو الاصل فهم معفون من هذا القيد بأمر من الحكومة المحلية وحيث انه بالنظر لما ذكر اعلاه لا شيء الحكومة اللبنانية ان تجاري حكومة سوريا وان لا تدفع تلك المرتبات وفقا لشروط معينة منها الشرط الذي طلب تحقيقه من المستدعي وهو اثبات اقامته في الاراضي الواقعة تحت الانتداب قبل تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1919 سيما وانه لا توجد معاهدة تجبر الحكومة اللبنانية على دفع المرتبات التركية القديمة وحيث تبين ان احمد كمال شمس الدين لم يقدم هذا الاثبات فيكون قرار لجنة التقاعد برد طلبه واقع في موقعه القانوني أجمع الرأي على رد طلب المستدعي