State Council 14/02/1931
شورى حكم رقم : 7 /1931
- Court
- شورى
- Number
- 7/1931
- Date
- 14/02/1931
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية
-
حيث ان الاعتراض على انتخاب البلدية يجب تقديمه في مدة عشرة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب على ما نص عنه في المادة 53 من القرار 2979 وحيث ان الانتخاب المعترض عليه اعلنت نتيجته في 25 آب سنة 1931 والاعتراض عليه حصل في 25 ايلول سنة 1931 اي بعد مضي المدة القانونية