Rulings

State Council 14/02/1931

شورى حكم رقم : 7 /1931

Court
شورى
Number
7/1931
Date
14/02/1931
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على الانتخابات البلدية

-

حيث ان الاعتراض على انتخاب البلدية يجب تقديمه في مدة عشرة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب على ما نص عنه في المادة 53 من القرار 2979 وحيث ان الانتخاب المعترض عليه اعلنت نتيجته في 25 آب سنة 1931 والاعتراض عليه حصل في 25 ايلول سنة 1931 اي بعد مضي المدة القانونية