Rulings

State Council 18/05/1933

شورى حكم رقم : 20 /1933

Court
شورى
Number
20/1933
Date
18/05/1933
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- مفعول قبض المالك مبلغ التعويض عن هدم البناء من قبل البلدية

-

حيث من مراجعة الاوراق تبين ان المعترض قبض من صندوق البلدية مبالغ مختلفة منها مبلغ ستين الف غ ل تقريبا لقاء ما اخذ من ملكه الكائن في شارع سوريا لتوسيع تلك الطريق وذلك وفقا لقرار المجلس البلدي المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1925 وحيث ان المعترض امضى ايصالا بتلك المبالغ مؤرخا في 11 اذار سنة 1927 عدد 427 مذكور فيه ما هو نصه: ذلك رصيد مطلوبي عن هدم واعادة بناء الواجهة ملكي مع التعويض عن ثمن الارض بموجب قرار المجلس البلدي المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1925 وحيث ان هذا القول هو رضوخ صريح لذلك القرار وان الحق الذي يدعيه المعترض والحالة ما ذكر قد وصله تماما وحيث ان قانون الابنية لم يخوله حقا آخر لذلك اجمع الرأي على رد الاعتراض