Rulings

State Council 15/10/1969

شورى حكم رقم : 483 /1969

Court
شورى
Number
483/1969
Date
15/10/1969
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- سريان مهلة الطعن بالقرار التنظيمي

-

وحيث انه وان كان القرار المطعون فيه قرارا تنظيميا يخضع للنشر بالطرق القانونية الا ان القرار التنظيمي يقبل المراجعة الاسترحامية التي تبدأ بها مهل الطعن وتصبح غير قابلة المراجعة القضائية بعد انقضاء هذه المهل كما في المراجعة الحاضرة