State Council 15/10/1969
شورى حكم رقم : 483 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 483/1969
- Date
- 15/10/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- سريان مهلة الطعن بالقرار التنظيمي
-
وحيث انه وان كان القرار المطعون فيه قرارا تنظيميا يخضع للنشر بالطرق القانونية الا ان القرار التنظيمي يقبل المراجعة الاسترحامية التي تبدأ بها مهل الطعن وتصبح غير قابلة المراجعة القضائية بعد انقضاء هذه المهل كما في المراجعة الحاضرة