Rulings

State Council 16/03/1970

شورى حكم رقم : 130 /1970

Court
شورى
Number
130/1970
Date
16/03/1970
Source
Lebanese University

- في اصول وشروط تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

وبما ان المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 فرضت تقديم طلب الى السلطة المختصة لقاء ايصال لاستصدار القرار الذي هو الشرط الاساسي لجواز تقديم الدعوى وفق احكام المادة 57 وبما ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان مذكرة ربط النزاع هي كل عريضة يضمنها المدعي مطاليبه ويقدمها الى المرجع الصالح او تنتهي اليه وبما ان طالب المراجعة اكتفى بما دون اعلاه وبما ان الفقرة 2 من المادة 62 من المرسوم الاشتراعي 119/59 اوجبت ان يرفق بالاستدعاء نسخة صدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 58 وبما ان المراجعة تكون غير مسندة الى قرار صريح او ضمني يقبل الطعن فتكون لذلك مردودة عملا بالمادة 58 من المرسوم الاشتراعي المذكور