Rulings

State Council 10/04/1970

شورى حكم رقم : 61 /1970

Court
شورى
Number
61/1970
Date
10/04/1970
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الادعاء امام القضاء الشامل لاقرار مبدأ التعويض دون تحديد قيمته

-

وبما انه ضمن نطاق القضاء الشامل الذي يهدف في الاصل الى الزام الادارة بالتعويض عن الاعمال الادارية غير المحقة والمخالفة للقانون لا يمكن الاقتصار على الطلب من القاضي الاداري اقرار مبدأ التعويض فحسب ذلك بانه من المعلوم ان المراجعات امام مجلس الشورى لا تكون الا بصورة الطعن في قرار اداري نافذ من شأنه ان يلحق لاضرر فاقتصار الطلب على الحكم بمبدأ التعويض يفترض ان ربط النزاع مع الادارة كان على هذا الشكل ايضا فوالحال هذه لا يكون القرار الاداري الذي يطعن فيه امام المجلس قرارا نافذا بذاته من شأنه ان يلحق الضرر ولا يقبل مثل هذا القرار الطعن امام مجلس الشورى ولهذا لا بد ان يكون القرار الاداري المطعون فيه متضمنا جوابا على المطالبة بتعويض ما وتكون المراجعة القضائية عندئذ منصبة على هذا القرار وبما ان المستدعي اكد كما مر بيانه انه لا يطلب في مراجعته الحاضرة سوى اقرار مبدأ التعويض فلا تقبل على هذا الشكل بالنظر لما تقدم وتكون بالتالي مستوجبة الرد