State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 296 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 296/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- اصول مداعاة البلدية
-
حيث ان الاصول المنصوص عنها في المادة 77 من قانون البلديات تطبق امام المحاكم العدلية وبالتالي تكون المراجعة المقدمة دون ربط النزاع مع المرجع المختص واردة خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 119 وبالتالي مردودة في الشكل