Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 296 /1970

Court
شورى
Number
296/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول مداعاة البلدية

-

حيث ان الاصول المنصوص عنها في المادة 77 من قانون البلديات تطبق امام المحاكم العدلية وبالتالي تكون المراجعة المقدمة دون ربط النزاع مع المرجع المختص واردة خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 119 وبالتالي مردودة في الشكل