State Council 25/05/1970
شورى حكم رقم : 202 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 202/1970
- Date
- 25/05/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرارات التنظيمية
-
وحيث ان القرار بما تضمنه هو من القرارات التنظيمية تبدأ مهلة الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لانه لا يتعلق بافراد معلومين مسبقا ولا حاجة من ثم للتبليغ الفردي لاستحالته