Rulings

State Council 25/05/1970

شورى حكم رقم : 202 /1970

Court
شورى
Number
202/1970
Date
25/05/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرارات التنظيمية

-

وحيث ان القرار بما تضمنه هو من القرارات التنظيمية تبدأ مهلة الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لانه لا يتعلق بافراد معلومين مسبقا ولا حاجة من ثم للتبليغ الفردي لاستحالته