State Council 13/05/1970
شورى حكم رقم : 184 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 184/1970
- Date
- 13/05/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في كيفية ربط النزاع مع الجامعة اللبنانية
-
حيث ان المستدعية تابعة لملاك الجامعة اللبنانية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبهذه الصفة تكون صالحة للتقاضي والمقاضاة وحيث ان ربط النزاع من اجل استصدار القرار الاداري القابل للطعن يجب ان يتم عن طريق الجامعة اللبنانية وحيث ان المستدعية تقدمت به من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل فتكون المراجعة غير مسندة الى قرار اداري قبل الطعن وتكون بالتالي مردودة شكلا عملا بالمادة 58 من قانون مجلس الشورى