Rulings

State Council 13/05/1970

شورى حكم رقم : 184 /1970

Court
شورى
Number
184/1970
Date
13/05/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في كيفية ربط النزاع مع الجامعة اللبنانية

-

حيث ان المستدعية تابعة لملاك الجامعة اللبنانية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبهذه الصفة تكون صالحة للتقاضي والمقاضاة وحيث ان ربط النزاع من اجل استصدار القرار الاداري القابل للطعن يجب ان يتم عن طريق الجامعة اللبنانية وحيث ان المستدعية تقدمت به من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل فتكون المراجعة غير مسندة الى قرار اداري قبل الطعن وتكون بالتالي مردودة شكلا عملا بالمادة 58 من قانون مجلس الشورى