Rulings

State Council 19/10/1959

شورى حكم رقم : 231 /1959

Court
شورى
Number
231/1959
Date
19/10/1959
President
بولس الزهار
Members
فتال، يازجي
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للبت بالنزاعات الناشئة عن الالتزامات

-

حيث انه تبين من اقوال الفريقين ان المدعي التزم ذبحية المواشي لدى البلدية وان الخلاف بينهما هو على طلب تعويض عن خسارة لحقت بالمدعي بسبب الالتزام المذكور وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المؤرخ في 30/11/1954 نصت على ان تنظر المحكمة الادارية الخاصة: 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة ... الخ وحيث يرى من ذلك الخلافات عن الالتزامات يعود امر الفصل بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة ويكون هذا المجلس بالتالي غير صالح للنظر بها بداية ويجب بالتالي ردها لعدم الصلاحية