Rulings

State Council 09/11/1959

شورى حكم رقم : 265 /1959

Court
شورى
Number
265/1959
Date
09/11/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني، يازجي
Source
Lebanese University

- مفهوم املاك الدولة الخاصة والمحكمة المختصة للبت بعقود تأجيرها

-

حيث ان النقطة الاولية التي يجب حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المختصة بالصلاحية حيث انه من جهة اولى تدخل المطارات في عداد املاك الدولة العامة وحيث ان الدعاوى الخاصة باشغال الاملاك العامة ليست من اختصاص هذا المجلس بالمرحلة البدائية وحيث انه من جهة اخرى تدخل الابنية التي تستعملها المصالح العامة لايواء دوائرها في عداد املاك الدولة الخاصة وحيث ان العقود المتعلقة بتأجير املاك الدولة الخاصة للافراد لا تتسم بسمة العقود الادارية بل تخضع للقانون الخاص وحيث ان هذا المجلس في كلتا الحالتين - غير مختص للنظر بالدعوى