State Council 09/11/1959
شورى حكم رقم : 265 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 265/1959
- Date
- 09/11/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- بيلاني، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم املاك الدولة الخاصة والمحكمة المختصة للبت بعقود تأجيرها
-
حيث ان النقطة الاولية التي يجب حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المختصة بالصلاحية حيث انه من جهة اولى تدخل المطارات في عداد املاك الدولة العامة وحيث ان الدعاوى الخاصة باشغال الاملاك العامة ليست من اختصاص هذا المجلس بالمرحلة البدائية وحيث انه من جهة اخرى تدخل الابنية التي تستعملها المصالح العامة لايواء دوائرها في عداد املاك الدولة الخاصة وحيث ان العقود المتعلقة بتأجير املاك الدولة الخاصة للافراد لا تتسم بسمة العقود الادارية بل تخضع للقانون الخاص وحيث ان هذا المجلس في كلتا الحالتين - غير مختص للنظر بالدعوى