Rulings

State Council 21/12/1959

شورى حكم رقم : 336 /1959

Court
شورى
Number
336/1959
Date
21/12/1959
President
بولس الزهار
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بعقود اجرتها الادارة العامة لتأمين سير المصالح العامة

-

حيث ان النقطة الاولية التي يقتضي حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المتعلقة بالصلاحية وحيث ان المدعي مربوط بالمصلحة الوطنية للتعمير بعقد عمل نشأت عنه الحقوق التي يزعم ترتبها له عليها وحيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30/11/1954 تنص على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في القضايا الادارية المتعلقة بعقود اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة وحيث انه والحالة هذه يعود امر النظر في الدعوى الحاضرة بداية الى المحكمة الادارية الخاصة