State Council 26/10/1959
شورى حكم رقم : 241 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 241/1959
- Date
- 26/10/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- فتال، يازجي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الفيضان لعدم تنظيفها مجرى النهر
-
حيث ان الجهة المدعية تستند في مطاليبها الى عدم قيام الدولة بواجب العناية في مجرى النهر لتدارك الفيضان وطغيان مياهه على الاراضي سواء بعدم تنظيفه من العوائق الموجودة فيه والمؤلفة من اشجار وسدود اقامها الاهلون ام بعدم انتزاع الاشجار النابتة على ضفافه والتي تعيق جرى المياه بالتفافها مع بعضها في وسط المجرى وحيث ان الاعمال التي تدعي الجهة المدعية عدم قيام الدولة بها هي من الاشغال العامة التي يعود امر النظر بالاضرار الناشئة عنها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة بالاستناد الى البند الاول من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 لان تعبير الاشغال العامة يشمل قانونا ما امتنعت الدولة عن القيام به من اشغال كما يشمل ما اجرته وتجريه فيها وان العبرة هي للعمل الملقى على عاتقها سواء اقامت به ام لم تقم وحيث ان الدفع الخاص بعدم الصلاحية يكون في محله القانوني وتكون الدعوى لذلك مستلزمة الرد