Rulings

State Council 27/10/1959

شورى حكم رقم : 247 /1959

Court
شورى
Number
247/1959
Date
27/10/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- تعريف المصادرة والمفاعيل المترتبة لجهة خضوعها لقانون الايجار الاستثنائي ان لجهة طلب الاسترداد او اصابتها بالتنزيل

-

عن السبب الخاص بعدم سماع الدعوى لجهة تجاوز حد السلطة وحيث ان المصادرة ليست عقدا بين فريقين بل هي اجراء اكراهي من جانب واحد تتخذه السلطة لتأمين المصلحة العامة في ظروف معينة وحيث ان هذا التعريف يجعل المصادرة غير خاضعة لاحكام قانون الاجور الاستثنائي باعتبار ان مفعوله ينحصر في عقود الاجارة الرضائية ولا يشمل المصادرة المتخذة من جانب السلطة ويؤيد هذا الوضع نص المادة الاولى من القانون الذي يقضي بالتمديد لعقود الايجارة سواء اكانت مأجورة من الافراد والمؤسسات ام من الدوائر الحكومية والبلديات وحيث ان طلب استرداد المكان المصادر استنادا لقانون الاجور يكون مستلزما الرد عن السبب الخاص بدفع تعويض المصادرة على اساس البدل المتفق عليه حيث طالما ان المصادرة ليست عقد ايجارة خاضعا لقانون الاجور الاستثنائي فان الدولة ملزمة بدفع التعويضات كما حددتها اللجنة الخاصة بدون اصابتها بالتنزيل الذي يقضي به القانون المذكور