Rulings

State Council 01/12/1959

شورى حكم رقم : 297 /1959

Court
شورى
Number
297/1959
Date
01/12/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للبت بالاعتراض على سند تحصيل قيمة مصباح اتلفته الطائرة في المطار

-

حيث ان المادة 37 من قانون المحاسبة العامة تنص على ان سند التحصيل ينفذ لدى دائرة الاجراء ما لم يعترض عليه بمدة شهرين لدى المحكمة الصالحة وحيث ان المرجع الصالح للنظر في موضوع الاعتراض هو القضاء العدلي المختص لان المطالبة لا تتعلق باستيفاء ضريبة مباشرة او غير مباشرة بل بقيمة مصباح اتلفته الطائرة عند هبوطها في المدرج