State Council 01/12/1959
شورى حكم رقم : 297 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 297/1959
- Date
- 01/12/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للبت بالاعتراض على سند تحصيل قيمة مصباح اتلفته الطائرة في المطار
-
حيث ان المادة 37 من قانون المحاسبة العامة تنص على ان سند التحصيل ينفذ لدى دائرة الاجراء ما لم يعترض عليه بمدة شهرين لدى المحكمة الصالحة وحيث ان المرجع الصالح للنظر في موضوع الاعتراض هو القضاء العدلي المختص لان المطالبة لا تتعلق باستيفاء ضريبة مباشرة او غير مباشرة بل بقيمة مصباح اتلفته الطائرة عند هبوطها في المدرج