Rulings

State Council 23/01/1960

شورى حكم رقم : 25 /1960

Court
شورى
Number
25/1960
Date
23/01/1960
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بالتعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مصلحة عامة ومدى شمولها الخطأ في تصميم منعطف الطريق

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء حل نقطة اولية وهي النقطة المتعلقة بالصلاحية وحيث ان موضوع البحث هو معرفة ما اذا كان الضرر الذي تشكو منه الجهة المدعية يعتبر واقعا بسبب اشغال عامة ام بسبب تنفيذ مصلحة عامة هذا التنفيذ الذي يشمل عدم التنفيذ او الاهمال بالتنفيذ او الخطأ بالتنفيذ وحيث ان الاتجاه الحديث بخصوص ما يقع من الاضرار بسبب الاحداث والطوارىء هو ان يعتبر ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشاآت عامة Juris - Classeur adm. fasc 725 No 8,9,78,83,84,85 وحيث ان هذا المجلس استمر على الاخذ بهذا الرأي واتجه هذا الاتجاه وحيث ان ما تدلي به الجهة المدعية بفرض ثبوته يدور على طلب تعويض عن اضرار بسبب خطأ في تصميم منعطف الطريق وهو يدخل ضمن نطاق عبارة الاشغال العامة كما مر بيانه وحيث انه ينتج عما تقدم ان الدعوى الحاضرة يعود امر النظر فيها بداية للمحكمة الادارية الخاصة بموجب احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما ورد