Rulings

State Council 21/12/1959

شورى حكم رقم : 335 /1959

Court
شورى
Number
335/1959
Date
21/12/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، يازجي
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بتعويض الصرف الناشىء عن طوارىء العمل في الاشغال العامة

-

حيث ان موررث الجهة المدعية كان من فئة الاجراء المياومين في وزارة الاشغال وحيث ان المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص صراحة على انه لا يترتب للاجراء اي تعويض عند تسريحهم من العمل وحيث ان النص القانوني الواضح الصريح لا يحتاج الى تفسير وحيث ان الادارة لم تعترف - كما تزعم الجهة المدعية - بان سائقي الحادلات كان لهم نظام خاص بيد انها صرحت بانه كان تقدم للتصديق مشروع نص بمنح سائقي الحادلات تعويضا عن الصرف من الخدمة لكنه لم يعمل بهذا المشروع على اثر صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 الذي لا يعطي الاجراء حق الاستفادة من تعويض الصرف وحيث انه ليس في الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ما يدل على ان وضع الاجير المياوم لا يختلف عن وضع الموظف الموقت فيما خص تعويض الصرف وحيث ان الاضرار الناشئة عن طوارىء العمل هي بطبيعتها من اضرار الاشغال العامة فتكون مطالبة الجهة المدعية بتعويض الصرف المترتب بنتيجة طارىء العمل غير مقبولة لدى هذا المجلس في الدرجة البدائية اذ قد استمر الاجتهاد على ان الضرر الناجم عن حادثة تطرأ عرضا اثناء تنفيذ اشغال عامة يعتبر ناشئا عن الاشغال العامة نفسها فيعود اذا للمحكمة الادارية الخاصة النظر في النزاع الناتج عنه