Rulings

State Council 07/12/1959

شورى حكم رقم : 302 /1959

Court
شورى
Number
302/1959
Date
07/12/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني، يازجي
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للبت في عقد الاتفاق الحبي الحاصل قبل تقرير الاستملاك للمنفعة العامة

-

حيث ان من الثابت باتفاق الفريقين ان قد حصل اتفاق حبي بين البلدية ومالك العقار والمدعي بصفته مستأجرا للدكان والفرن على ان تتملك البلدية بعض العقار ومنه الدكان والفرن لقاء مبلغ معين للمالك ومبلغ 1750 ل ل للمدعي كتعويض له عن اجارته فصدقت وزارة الداخلية على منح التعويض للمالك ولم تصدق على منح التعويض للمدعي عندها رفضت البلدية ان تدفع له المبلغ المتفق عليه وحيث ان عقد الاتفاق الحبي الحاصل قبل تقرير الاستملاك للمنفعة العامة - كما هو الحال في هذه القضية - يجعل العقد الحاصل بين الفريقين عقدا عاديا مدنيا يعود امر الفصل في كل خلاف ينشأ بشأنه بين المتعاقدين الى المحاكم العدلية ذات الصلاحية وحيث انه لو فرض ان الاستملاك تقرر ثم حصل الاتفاق الحبي بين اصحاب العلاقة على العقار المقرر استملاكه وبين البلدية فان هذا الاتفاق الذي يمكن ان يجري حسب الاصول الادارية لا يؤلف عقدا اداريا ليمكن القول بان الخلافات التي تنشأ عنه تعود للمحاكم الادارية بل تبقى الصلاحية في ذلك للمحاكم المدنية العدلية وحيث انه على افتراض ان العقد المدعى به هو عقد اداري فبهذه الحالة لا يعود امر الفصل في الخلافات الناشئة عنه الى مجلس الشورى بل الى المحكمة الادارية الخاصة عملا بصراحة نص المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المؤرخ في 30-11-1954 بانشاء المحكمة الخاصة التي نصت على ان تنظر المحكمة الادارية الخاصة في ... القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة وحيث انه اذا كان المجلس غير صالح للنظر في طلب المدعي اجبار البلدية على انفاذ المدعى به والحكم عليها بقيمته فليس له ايضا الحكم للمدعي بالتعويض عن عدم انفاذه لان هذا ايضا يعود امر الحكم به الى المحكمة الصالحة للفصل في الخلافات المتكونة بين المتعاقدين على العقد نفسه وحيث ان ما ورد في ملاحظات المدعي على التقرير من ان المراجعة موجهة ضد قرار وزارة الداخلية المتضمن رفض تصديق الاتفاق الحبي يناقض مضمون استحضار المراجعة الموجه ضد بلدية فالوغا والمتضمن طلب الحكم بالمبلغ المتفق عليه او الزامها بالتعويض