State Council 07/12/1959
شورى حكم رقم : 301 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 301/1959
- Date
- 07/12/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- بيلاني، يازجي
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على المعاش التقاعدي وعلى تعويض الصرف
-
حيث ان القرار رقم 1326 الذي خصص للمدعي تعويض الصرف قد صدر في 20 تموز سنة 1955 وبناء على طلب المدعي نفسه وحيث ان المادة 197 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص على ما يلي: يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبلغه النص القاضي بتخصيصه ويجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ دفعه وحيث ان المدعي لم يعترض على تخصيصه التعويض الا بتاريخ 3 اذار سنة 1956 اي بعد مضي اكثر من سبعة اشهر مما يجعل مراجعته مردودة شكلا