Rulings

State Council 12/02/1960

شورى حكم رقم : 40 /1960

Court
شورى
Number
40/1960
Date
12/02/1960
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الاعمال التحضيرية لاقتراع جديد بمثابة القرار الاداري القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان الطعن يرمي في الواقع الى ابطال الاعمال التحضيرية التي تمت للانتخابات التي دعت اليها دائرة النقابات في 7 نيسان سنة 1958 وحيث ان الغاء الانتخابات السابقة والدعوة الى الانتخابات التالية هما في الواقع من ضمن تلك الاعمال التحضيرية وحيث ان هذه الاعمال لا تقبل الطعن بمفردها من دون عمليات الاقتراع بالذات التي تأتي في الواقع بنتيجة لها اذ ان تلك الاعمال ليست الا جزءا لا يمكن فصله عن النتيجة ولا تشكل بذاتها القرار الاداري القابل للطعن بموجب المادتين 52 و57 من قانون مجلس الشورى وحيث ان المراجعة تكون لذلك مستلزمة الرد شكلا