Rulings

State Council 05/04/1960

شورى حكم رقم : 81 /1960

Court
شورى
Number
81/1960
Date
05/04/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس الشورى بتفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية بطريق مباشر او غير مباشر

-

عن الدفع الخاص بالصلاحية حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على اقرار صلاحيته في هذا الموضوع بالطريق غير المباشر استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون مجلس الشورى القديم التي تشمل بنصها هاتين الحالتين وقد ايدت المادة 55 من القانون الجديد هذا الوضع (يراجع قرار المجلس رقم 551 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1956 بدعوى شركة كهرباء زحله)