State Council 05/04/1960
شورى حكم رقم : 81 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 81/1960
- Date
- 05/04/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس الشورى بتفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية بطريق مباشر او غير مباشر
-
عن الدفع الخاص بالصلاحية حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على اقرار صلاحيته في هذا الموضوع بالطريق غير المباشر استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 12 من قانون مجلس الشورى القديم التي تشمل بنصها هاتين الحالتين وقد ايدت المادة 55 من القانون الجديد هذا الوضع (يراجع قرار المجلس رقم 551 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1956 بدعوى شركة كهرباء زحله)