State Council 31/05/1960
شورى حكم رقم : 126 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 126/1960
- Date
- 31/05/1960
- President
- جواد عسيران
- Members
- ابو سمرا، صباح
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للبت بعمل الادارة التعسفي
-
بما ان ما يشكو منه المستدعي ليس عملا اداريا يطلب ابطاله ولا ضررا ناشئا عن عمل له الصفة الادارية بل انه يشكل بحال ثبوته عملا اعتباطيا كيفيا Voie de fait والضرر الناشىء عن مثل هذا العمل ليس ضررا ناشئا عن عمل اداري وبما انه بفرض ان الغاية التي هدفت اليها البلدية من البناء كانت تأمين مصلحة عامة وبفرض القول ان الاعمال المشكو منها تدخل ضمن نطاق العمل الاداري من حيث غايته فان الوقائع التي بسطها المستدعي تؤدي الى القول بان هذا العمل فاقد صفته الادارية لعدم اتباع الاصول الادارية فيه وهذا يبعد عنه الصفة الادارية ويدخله في عداد الاعمال التعسفية التي يعود تمحيصها للقضاء العادي الذي هو المرجع العادي لحماية الملكية وحريات الاشخاص هذا فضلا عن انه يتبين ان الاعمال المشكو منها حصلت على قول المدعي نفسه في ملك البلدية الخاص ولا تتعلق بالاملاك العامة وبما انه ينتج عما تقدم ان المراجعة الحاضرة خارجة عن اختصاص القضاء الاداري