State Council 31/05/1960
شورى حكم رقم : 124 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 124/1960
- Date
- 31/05/1960
- President
- جواد عسيران
- Members
- ابو سمرا، صباح
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للبت باخلاء الادارة التعسفي لمستأجر في املاكها العامة
-
بما انه اذا كان المستدعي يريد ان يعتبر نفسه مستأجرا المكان الذي هدمته البلدية واخرجته منه تعسفا وخلافا لقوانين الاجور الاستثنائية فان المراجعة الحاضرة تكون خارجة عن اختصاص المحاكم الادارية اذ ان بحث الاجارة العادية هو بحث لعقد مدني عادي يعود امره للمحاكم القضائية العادية هذا من جهة ومن جهة اخرى ان العمل التعسفي المشكو منه - بحال ثبوته - ليس له صفة العمل الاداري بل انه عمل كيفي Voie de fait يعود تمحيصه للقضاء العادي ايضا
- المحكمة المختصة للبت بالدعاوى المتعلقة باشغال الاملاك العامة
-
وبما انه اذا اعتبر ان انتفاع المستدعي بالمحل موضوع النزاع هو اشغال للاملاك العامة فان القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة تعود بداية للمحكمة الادارية الخاصة وفاقا لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1954 وبما انه ينتج عما تقدم ان موضوع المراجعة بحالتها الحاضرة يخرج عن اختصاص هذا المجلس