Rulings

State Council 12/07/1960

شورى حكم رقم : 218 /1960

Court
شورى
Number
218/1960
Date
12/07/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بحادث طارىء اثناء تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث ان النقطة الاولية التي يقتضي حلها بادىء ذي بدء هي النقطة المتعلقة بالصلاحية. وحيث ان مورث المدعين كان يعمل اجيرا في مشروع تنفيذ توسيع المطار فاصيب اثناء تحرك احدى الالات العاملة لهذا المشروع. وحيث ان اشغال التوسيع المشار اليها تدخل ضمن نطاق الاشغال العامة وحيث ان الاجتهاد قد استمر على ان الضرر الناجم عن حادثة تطرأ عرضا اثناء تنفيذ اشغال عامة يعتبر ناشئا عن الاشغال العامة نفسها. وحيث ان الضرر الناتج عن الاشغال العامة ليس من صلاحية هذا المجلس في المرحلة البدائية.