State Council 07/02/1962
شورى حكم رقم : 101 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 101/1962
- Date
- 07/02/1962
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، العياش
- Source
- Lebanese University
- في اصول الاعتراض على قرار تعيين اجرة الخبير امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 لم ينص على حال كهذه ويمكن في مثل هذه الحال استيحاء الاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية وعلى الخصوص المادة 299 منه التي تجيز الاعتراض على قرار تعيين اجرة الخبير من كلا المتداعيين في خلال الثلاثة ايام التي تلي تبليغه