Rulings

State Council 07/02/1962

شورى حكم رقم : 101 /1962

Court
شورى
Number
101/1962
Date
07/02/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- في اصول الاعتراض على قرار تعيين اجرة الخبير امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 لم ينص على حال كهذه ويمكن في مثل هذه الحال استيحاء الاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية وعلى الخصوص المادة 299 منه التي تجيز الاعتراض على قرار تعيين اجرة الخبير من كلا المتداعيين في خلال الثلاثة ايام التي تلي تبليغه