Rulings

State Council 26/06/1962

شورى حكم رقم : 256 /1962

Court
شورى
Number
256/1962
Date
26/06/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة بالغاء الترخيص المؤقت الذي تجيز بموجبه ري الاراضي الزراعية

-

وحيث ان في جملة شروط الترخيص انه يحق للادارة الغاء الرخصة لاي سبب كان وانه لا يحق للمرخص لهما المطالبة بتعويض ما او باسترداد مصارفات من جراء عدم وجود المياه الكافية لري اراضيهما (التي لم تتعين حقوقها المكتسبة بعد) فضلا عن ان التدبير الذي اتخذته الادارة بمعزل عن هذه الشروط المعتبرة قانونا كانت له اسباب تبرره تتعلق بالامن والسلامة العامة