Rulings

State Council 17/05/1957

شورى حكم رقم : 433 /1957

Court
شورى
Number
433/1957
Date
17/05/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة فيما خص المداعاة بالشؤون الادارية العائدة للاستقلال الاداري الذي تتمتع به ادارة الجمارك

-

حيث ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار 1950 تقر لادارة الجمارك بالاستقلال المالي والاداري. وحيث ان المادة الاولى من قانون 6 تشرين الاول سنة 1953 اقتصرت على الغاء المادة الثانية المذكورة بما يتعلق بالاستقلال المالي فقط للادارة ولم تتعرض بالالغاء لاستقلالها الاداري الذي يبقى قائما. وحيث ان ادارة الجمارك تعتبر قانونا بنتيجة لهذا الاستقلال الاداري مرجعا من دون الدولة للشؤون المتعلقة بهذا الاستقلال والتي لا تدخل في نطاق الشؤون المالية. وحيث ان النزاع القائم بين الفريقين يختص بتفسير اوضاع التعرفة الموضوعة للاقمشة الجوبية وهو امر يدخل في صميم الشؤون الادارية العائدة للاستقلال الاداري الذي تتمتع به ادارة الجمارك. وحيث ان مداعاة الدولة بدلا من مداعاة ادارة الجمارك به مخالف لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 2 الآنف الذكر التي تقر للادارة باستقلالها وتكون لذلك مستلزمة الرد.