State Council 24/10/1956
شورى حكم رقم : 475 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 475/1956
- Date
- 24/10/1956
- President
- بولس الزهار
- Members
- باز، عز الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول انقضاء مهلة المراجعة للطعن بمرسوم وحق المجلس باثارته عفوا
-
حيث ان المرسوم 1558 الذي ثبت المدعي برتبة كاتب درجة ثالثة قد صدر بتاريخ 14 نيسان 1953 . حيث ان المدعي طلب تصحيح وضعه ومنحه الرتبة والراتب اللذين يستحقهمابعريضة مؤرخة في 16 تموز سنة 1955 حيث ان هذه العريضة قد وردت بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة للطعن بالمرسوم 1558 فتكون المراجعة مردودة شكلا, حيث انه كان المدعي ان يطعن بهذا المرسوم ضمن المدة القانونية فلم يفعل, حيث ان عريضة 16 تموز سنة 1955 لا تحيي مهلة انصرمت ولا تفتح امام المدعي باب المراجعة, وحيث ان تكن الدولة لم تثر نقطة عدم قبول المراجعة شكلا الا انه يعود لمجلس الشورى اثارتها عفوا,