State Council 21/11/1956
شورى حكم رقم : 552 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 552/1956
- Date
- 21/11/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرار الاداري الذي قضى بتثبيت الموظف والقانون المطبق عليها
-
وحيث ان المستدعين ثبتوا برتبتهم ورواتبهم الحالية بموجب القرار رقم 609 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1952 وحيث انه لبحث قضيتهم يجب التعرض الى القرار المذكور الذي مر عليه حتى تقديم هذه المراجعة سنتان. وحيث ان المستدعين يدعون انهم لم يتبلغوا القرار المحكى عنه حسب الاصول وحيث ان الادارة تصرح بان المستدعين ابلغوا القرار الآنف الذكر واخذت تواقيعهم على جدول الرواتب الشهرية بتاريخ اول كانون الثاني سنة 1953 اي بعد صدوره. وحيث ان القوانين المتعلقة بالاصول لها مفعول رجعي غير انها لا تطبق على الحالات القانونية التي تمت قبل صدورها ونشأ عنها حقوق مكتسبة. وحيث ان علم المستدعين بقرار التثبيت تم في ظل المادة 40 من القرار 89 التي تنص في فقرتها الاولى على انه: يجب على الافراد ان يقدموا مراجعاتهم تحت طائلة رفضها في مدة شهرين ابتداء من تاريخ اليوم الذي يفترض فيه ان المستدعي قد عرف قانونيا بالقرار المطعون فيه اما بطريقة التبليغ او بأية طريقة اخرى. وحيث ان توقيع المستدعين على جدول رواتبهم بعد التثبت لا يدع مجالا للشك بأنهم علموا بصدور قرار التثبيت علما اكيدا وكان عليهم ان يطعنوا فيه ضمن المهلة القانونية ولكنهم لم يفعلوا. وحيث انه لم يعد بوسعهم قانونا تقديم طلب ابطال القرار المذكور بعد مضي شهرين على علمهم به. وان صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريح 9 كانون الثاني سنة 1953 لا يبدل شيئا في وضع المستدعين لجهة حقهم هذا.