Rulings

State Council 26/12/1956

شورى حكم رقم : 636 /1956

Court
شورى
Number
636/1956
Date
26/12/1956
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال مرسوم التعيين ومدى صلاحية مجلس الشورى في تعيين الموظف في الرتبة التي يستحق

-

وحيث ان احد المشتركين بالامتحان الشيخ جمال العازار الذي نال المرتبة الرابعة كان قد طعن بالمرسوم رقم 16222 موضوع هذه الدعوى فاصدر مجلس الشورى في السابع عشر من شهر اذار سنة 1950 قرارا قضى بابطال المرسوم المذكور بما يتعلق بتعيين ابراهيم اصفهاني وطانيوس الفغالي وجميل ابو سعد. وحيث ان ابطال المرسوم بما خص تعيين هؤلاء المفوضين جعل مرتبة المستدعي - السادسة - شاغرة حتى ان المرتبة التي تعلوه اصبحت شاغرة ايضا بابطال تعيين السيد ابراهيم اصفهاني. وحيث انه والحالة ما تقدم يكون طلب ابطال المرسوم المشار اليه بدون موضوع. وحيث انه بما يتعلق بطلب المستدعي تعيينه مفوضا ابتداء من تاريخ المرسوم المطعون فيه فهو مردود ايضا لان صلاحية مجلس الشورى لا تتناول تعيين المستدعي مباشرة الى الرتبة التي يستحقها لان مثل هذا الامر عائد للادارة.