State Council 12/02/1957
شورى حكم رقم : 124 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 124/1957
- Date
- 12/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- صحة ومفعول احالة الدعوى من القضاء المدني الى القضاء الاداري لعدم الاختصاص
-
حيث ان الدولة اعترضت على صلاحية الحاكم المنفرد باعتبار ان الدعوى من اختصاص مجلس الشورى. حيث ان الحاكم المنفرد قرر في 10 شباط سنة 1956 احالة الدعوى الى الغرفة الادارية (كذا بحالتها الحاضرة). حيث ان وضع يد هذا المجلس على الدعوى بالشكل المبين اعلاه غير صحيح - (Saisine Irreguliere) اذ كان على الحاكم المنفرد ان يرد الدعوى لعدم الصلاحية وكان على المدعي ان يقيم هو دعواه مجددا لدى المرجع الصالح.