Rulings

State Council 12/02/1957

شورى حكم رقم : 124 /1957

Court
شورى
Number
124/1957
Date
12/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- صحة ومفعول احالة الدعوى من القضاء المدني الى القضاء الاداري لعدم الاختصاص

-

حيث ان الدولة اعترضت على صلاحية الحاكم المنفرد باعتبار ان الدعوى من اختصاص مجلس الشورى. حيث ان الحاكم المنفرد قرر في 10 شباط سنة 1956 احالة الدعوى الى الغرفة الادارية (كذا بحالتها الحاضرة). حيث ان وضع يد هذا المجلس على الدعوى بالشكل المبين اعلاه غير صحيح - (Saisine Irreguliere) اذ كان على الحاكم المنفرد ان يرد الدعوى لعدم الصلاحية وكان على المدعي ان يقيم هو دعواه مجددا لدى المرجع الصالح.