Rulings

State Council 19/02/1957

شورى حكم رقم : 171 /1957

Court
شورى
Number
171/1957
Date
19/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة في صرف الموظف خلال تطبيق قانون رفع الحصانة

-

حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 1 قد رفع الحصانة عن جميع الموظفين لمدة معينة. حيث ان المرسوم رقم 100 قد صدر اثناء هذه المدة حيث ان اجتهاد هذا المجلس يقر للحكومة بصرف الموظف في الفترة المشار اليها بدون ان تكون مجبرة على تعليل قرارها لانها تمارس في مثل هذه الحالة عملا استنسابيا. حيث انه يقتضي بالاستناد الى هذا الاجتهاد رد المراجعة.