State Council 19/02/1957
شورى حكم رقم : 171 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 171/1957
- Date
- 19/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الادارة في صرف الموظف خلال تطبيق قانون رفع الحصانة
-
حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 1 قد رفع الحصانة عن جميع الموظفين لمدة معينة. حيث ان المرسوم رقم 100 قد صدر اثناء هذه المدة حيث ان اجتهاد هذا المجلس يقر للحكومة بصرف الموظف في الفترة المشار اليها بدون ان تكون مجبرة على تعليل قرارها لانها تمارس في مثل هذه الحالة عملا استنسابيا. حيث انه يقتضي بالاستناد الى هذا الاجتهاد رد المراجعة.