State Council 06/03/1957
شورى حكم رقم : 259 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 259/1957
- Date
- 06/03/1957
- President
- بولس الزهار
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول المراجعة المشتركة ضد قرار واحد
-
حيث انه من المقرر اجتهاد ان المراجعة المشتركة اي المقدمة من اشخاص عدة بعريضة واحدة لا تقبل اذا كان المدعون يطالبون بحق خاص بكل منهم حتى ولو كانوا يطعنون بقرار اداري واحد ويدلون توصلا الى ذلك بذات الاسباب (مجلس الشورى الفرنسي 23 شباط سنة 1889 و25 نيسان سنة 1934). حيث ان الاجتهاد في مثل هذه الحالة لا يقبل المراجعة الا بما يختص بالمدعي الاول ويقول بردها لجهة باقي المدعين.
- مدى تمنع الاديرة الرهبانيات بالشخصية المستقلة وحق المداعاة
-
حيث ان القرار رقم 60 المؤرخ في 13 اذار سنة 1936 حدد صلاحية الطوائف المعترف بها في لبنان والقوانين التي تطبق عليها فيما يتعلق باحوالها الشخصية. وحيث ان القرار المذكور اعترف بالشخصية المعنوية. 1) للطوائف الدينية المعترف بها 2) في كل منها للجماعات المذهبية المستقلة التي يعترف لها نظام الطائفة بأهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها 3) للرهبنات (المادة 7) فأجاز لهؤلاء المثول امام المحاكم في الدعاوى المرفوعة منها او عليها على ان يمثلها رئيسها في ذلك (المادة 8) ونصت المادة 10 منه على ان اللبنانيين والسوريين المنتمين الى تلك الطوائف يخضعون لنظام طوائفهم الشرعي فيما يتعلق باحوالهم الشخصية مستثنيا منهم الاجانب قائلا بخضوع هؤلاء لقانونهم الوطني المتعلق بالاحوال الشصخية. وحيث ان الشارع لم يعترف بالشخصية المعنوية لكل فرع او مؤسسة من فروع ومؤسسات هذه الانواع الثلاثة بصورة مستقلة عن الاصل الذي تنسب اليه ليمكن القول بان لكل من مديري او رؤساء هذه الفروع والمؤسسات حق تمثيل الاصل لدى القضاء. وحيث ان كلا القانونين اللبناني والفرنسي لا يمنح مدرسة عينطورة الشخصية المعنوية فليس اذا لرئيسها ان يقوم مقام رئيس الجمعية او الرهبنة التي تنتمي اليها المدرسة المذكورة بالادعاء عنه فيما يتعلق بامور عائدة لفروع ومؤسسات الجمعية او الرهبنة مما يجعل الدعوى مقدمة ممن ليس له اهلية لتقديمها.