State Council 13/03/1957
شورى حكم رقم : 269 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 269/1957
- Date
- 13/03/1957
- President
- جورج صوراتي
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى تمتع ادارة الجمارك بالشخصية المعنوية التي تسمح لها بالتقاضي ومفعول توجيه الدعوى بوجه الدولة
-
وحيث ان ادارة الجمارك تتمتع بالشخصية المعنوية التي تجعلها صالحة وحدها للتقاضي فيما يتعلق بالاعمال الداخلة في نطاق صلاحياتها. وحيث ان الدولة اللبنانية التي وجهت الدعوى بحقها تكون مسؤولة عن نتائج رفض دفع التأمين الصادر عن ادارة الجمارك العامة.