Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 269 /1957

Court
شورى
Number
269/1957
Date
13/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى تمتع ادارة الجمارك بالشخصية المعنوية التي تسمح لها بالتقاضي ومفعول توجيه الدعوى بوجه الدولة

-

وحيث ان ادارة الجمارك تتمتع بالشخصية المعنوية التي تجعلها صالحة وحدها للتقاضي فيما يتعلق بالاعمال الداخلة في نطاق صلاحياتها. وحيث ان الدولة اللبنانية التي وجهت الدعوى بحقها تكون مسؤولة عن نتائج رفض دفع التأمين الصادر عن ادارة الجمارك العامة.