Rulings

State Council 03/04/1957

شورى حكم رقم : 347 /1957

Court
شورى
Number
347/1957
Date
03/04/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار اللجنة الادارية الضمني برفض اعطاء اللوحة العمومية

-

حيث انه تبين من مراجعة الملف الاداري ان المدعية قدمت لرئيس لجنة تنفيذ قانون 1953/2/6 استدعاء مؤرخا في 1953/6/20 ذكرت فيه انها علمت ان اللجنة رفضت اعطاءها نمرة عمومية وبما ان هذه السيارة هي مرتزقها الوحيد تطلب اعادة النظر في قضيتها. وحيث ان الشارع لم يمنح اصحاب العلاقة في قانون 1953/2/26 حق الاعتراض على قرارات اللجنة بل اعطاهم فقط حق الطعن فيها لدى مجلس الشورى فكان يجب في هذه الحالة على المدعية وقد علمت برد طلبها ان تطعن في قرار اللجنة المذكورة ضمن المدة القانونية ولكنها تركت المهلة تنقضي دون ان تفعل ذلك فسقط حقها في الطعن به. وحيث انه على فرض جواز اعتبار استدعائها الى اللجنة من قبيل المراجعة الاسترحامية المقدمة ضمن المدة القانونية فقد كان عليها وقد سكتت الادارة عن اعطائها جوابا بالقبول او الرفض اكثر من شهرين ان تعود الى الطعن في قرار اللجنة المذكور ولكنها لم تفعل وتركت المهلة تنقضي فاصبح ادعاؤها مقدما ايضا بعد فوات المدة القانونية.