Rulings

State Council 12/12/1956

شورى حكم رقم : 140 /1956

Court
شورى
Number
140/1956
Date
12/12/1956
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مفعول رد مجلس الشورى لعدم الاختصاص علىالمعاملات الجارية امام المحكمة الادارية الخاصة

-

حيث ان المراجعة تقدمت من مجلس شورى الدولة بتاريخ 1955/4/26 وحيث ان المدعي قد ربط النزاع مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 1954/5/29 وحيث ان المراجعة تكون مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية. وحيث انه يقتضي رد هذه المراجعة شكلا. وحيث انه لا يرد على ذلك ان قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بقبولها شكلا يقيد هذه المحكمة لان القرار المذكور قضى ايضا بعدم اختصاص مجلس الشورى لرؤية هذه الدعوى وحيث ان عدم الاختصاص يؤدي حتما الى اعتبار كافة المعاملات السابقة له والصادرة عن هذه المحكمة غير الصالحة كأنها لم تكن - راجع: En cas de renvoi pour incompetence la procedure faite est aneantie (sauf en ce qui concerne l'interruption de la prescription acquise en vertu de l'art. 2245 c.c. il faut tout recommencer devant le nouveau juge, en realite il n'y a pas renvoi mais declaration d'incompetence) - Encyclopedie Dalloz- Procedure V. Incompetence No 52