State Council 13/02/1957
شورى حكم رقم : 18 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 18/1957
- Date
- 13/02/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة الخصومة في حال توقيع استحضار الدعوى من احد وكلاء التفليسة دون الاخرين
-
حيث ان المراجعة وردت وتقيدت في 8 اذار سنة 1952 ضمن المهلة القانونية الا انها موقعة من احد وكيلي التفليسة. وحيث ان من مراجعة اوراق الدعوى تبين ان الجهة المدعية كان قد اعلن افلاسها في 29 آب سنة 1951 وانه قد تعين الاستاذ نمر هبه والسيد سليم ياسمين وكيلا طابق الافلاس. وحيث ان من مراجعة احكام المادة 516 من قانون التجارة لا يجوز لوكلاء التفليسة ان يعملوا الا متحدين. وحيث ان توقيع الاستحضار من احد وكيلي التفليسة يجعل هذا الاستحضار غير قانوني وتكون الخصومة غير مشكلة حسب الاصول. وحيث انه بالامكان اثارة هذا الدفع عفوا لتعلقه بالانتظام العام. وحيث ان المراجعة تكون مردودة شكلا ولا فائدة من بحث كافة الاسباب المدلى بها من الطرفين.