State Council 10/04/1957
شورى حكم رقم : 42 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 42/1957
- Date
- 10/04/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مفعول توقيع استحضار المراجعة الادارية من قبل محام متدرج غير مقيد في جدول المحامين
-
وحيث انه لتكون المراجعة المقدمة الى هذه المحكمة مقبولة شكلا يقتضي ان تكون موقعة من محام في الاستئناف اذ ان المرسوم الاشتراعي الذي انشأ المحكمة الادارية الخاصة نص على ان الاصول الواجب اتباعها لدى المحكمة الادارية هي نفسها الاصول المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بانشاء مجلس الشورى والاصول الواجب اتباعها لديه. وحيث ان موقع المراجعة هو الاستاذ ا.ك. وحيث ان الاستاذ المذكور لم يكن بتاريخ تقديم المراجعة قد تقيد في جدول المحامين لدى محكمة الاستئناف. وحيث ان المادة 29 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على الحقوق العائدة للمتدرج ولا يظهر من مضمونها ان من حقه توقيع مثل المراجعة موضوع الدعوى الدعوى الحاضرة. وحيث انه يمكن اثارة هذا الخلل الشكلي عفوا لتعلقه بحق القانون. وحيث ان المراجعة المقدمة من الاستاذ ا.ك. بوكالته عن جاك داكس تكون مردودة شكلا ولا حاجة من بحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.