State Council 22/10/1955
شورى حكم رقم : 39 /1955
- Court
- شورى
- Number
- 39/1955
- Date
- 22/10/1955
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تقديم المراجعة الادارية قبل انتهاء المهلة في قلم محكمة الاستئناف
-
وحيث ان المدعي يدعي ان المراجعة مقبولة شكلا لانه تقدم بها وتقيدت قبل انتهاء مهلة الشهرين في قلم محكمة استئناف البقاع. وحيث ان المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تفيد ان المراجعات تقدم بموجب استدعاءات توضع في قلم مجلس الشورى. وحيث ان العبرة تكون لتاريخ ورود وتسجيل المراجعة في قلم مجلس الشورى الامر الذي لم يحصل في هذه القضية الا في 24 حزيران سنة 1953 وحيث انه اذا كان الشارع اجاز في احكام المادة 512 مدنية تقديم الاستحضار الاستئنافي اما لدى محكمة الاستئناف واما لدى قلم المحكمة التي صدر عنها القرار المطعون فيه فهذه القاعدة لا تطبق في القضايا التي ترفع الى مجلس الشورى لان الاصول المتبعة لدى هذا المجلس مبنية في احكام المواد 14 وما يليها من المرسوم آنفا المرجع الذي توضع اليه المراجعة بقلم مجلس الشورى.