State Council 16/10/1957
شورى حكم رقم : 95 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 95/1957
- Date
- 16/10/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى المتعلقة بعقود الامتياز الجارية من قبل المصالح العامة
-
حيث ان الجهة المعترضة تطلب ادخال شركة اسمدة الشرق شخصا ثالثا في الدعوى ليحكم عليها بما يكون قد توجب من تعويض على المعترضة للجهة المعترض عليها وذلك لان بلدية بيروت قد منحت الشركة المذكورة امتياز اتلاف نفايات العاصمة ولان الضرر المشكو منه يعود سببه الى رمي النفايات في البحر. وحيث ان صلاحية المحكمة الادارية الخاصة حددت بطريق الحصر باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 وحيث ان المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المعدلة تنص على ان القضايا المتعلقة بامتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة هي من صلاحية مجلس الشورى. وحيث انه في الدعوى الحاضرة لاجل معرفة ما اذا كانت شركة اسمدة الشرق هي مسؤولة عن كامل الضرر المشكو منه او عن جزء من هذا الضرر ولاجل معرفة ما اذا كان يقتضي ادخال الشركة المشار اليها في الدعوى يجب بحث علاقات الشركة المذكورة مع البلدية ومدى تاثير هذه العلاقات على الدعوى الحاضرة. وحيث ان بحث هذه الامور كلها هو خارج عن صلاحية المحكمة الادارية. وحيث ان الدعوى بحالتها الحاضرة مردودة لعدم الصلاحية ولا فائدة من التعرض لباقي النقاط المدلى بها من قبل الطرفين.