State Council 31/07/1930
شورى حكم رقم : 26 /1930
- Court
- شورى
- Number
- 26/1930
- Date
- 31/07/1930
- President
- نجيب بك ابو صوان
- Members
- ابو خير، الناطور، نقاش، تيان
- Source
- Lebanese University
- شروط ومهلة الطعن بالقرارات الادارية امام مجلس شورى الدولة
-
حيث ان المعترض جعل موضوع الاعتراض جواب وزارة العدلية اليه في 10 نيسان سنة 1928 واشار في استدعاء الاعتراض الى قرار الوزارة الاول المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1927 وحيث كان من الواجب اولا تحرير ذلك الجواب موضوع الطعن وتقرير مزيته القانونية وما اذا كان في حال هذه القضية المبسوطة يجوز اتخاذه موضوعا للطعن مستقلا عن قرار الوزارة الاول ام لا وحيث ان القرارات القابلة الطعن في مجلس الشورى هي تلك القرارات القابلة الانفاذ والممكن ان تلحق المضرة بالطاعن فيها وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان القرار الثاني المؤيد لقرار سابق له decision confirmative لا يعتبر من القرارات القابلة الطعن لانه في الواقع لا يوجد حالة قانونية جديدة ولا يصح القول انه هو منشأ الضرر المجيز الطعن بقرار في مجلس الشورى (انظر j. Appleton صفحة 547) وقرارات مجلس الشورى الافرنسي المشار اليها في تلك الصفحة وهي الصادرة بتاريخ 24 حزيران سنة 1898 و15 كانون الاول سنة 1899 و11 ايار سنة 1900 و7 اذار سنة 1913 و21 تموز سنة 1916 وحيث ان القرار المطعون فيه لا يخرج عن حد كونه قرارا مؤيدا للقرار السابق المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1927 وهو بالنظر الى تحديده القانوني لا يقبل الاعتراض مستقلا عن القرار الاول اذا كان الاعتراض بالنظر الى القرار الاول قد حصل بعد فوات المدة القانونية وحيث ان المدة المضروبة للطعن في القرارات الادارية هي شهران بموجب المادة 2 من القرار رقم 2979 وبدؤها تاريخ التبليغ او تاريخ علم الطاعن فيها بحكم الضرورة