Rulings

State Council 23/11/1929

شورى حكم رقم : 50 /1929

Court
شورى
Number
50/1929
Date
23/11/1929
President
شفيق الحلبي
Members
زخريا، نقاش
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض الاداري على قانونية انتخاب المجلس البلدي امام محكمة التمييز

-

اما من جهة المدة التي تقدم فيها الاعتراض الحاضر ان الانتخاب المعترض عليه جرى في 17 شباط سنة 1929 والاعتراض لم يسجل في قلم المجلس الا في 28 شباط سنة 1929 فالمدة المضروبة لتقديم الاعتراض هي عشرة ايام ولكن هذه المدة غير حرة وان حساب المدة يبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وفاقا لنص المادة 53 المذكورة (Le delai n'est pas franc) فتكون اذا المدة القانونية لتقديم الاعتراض قد انتهت في 27 شباط سنة 1929 وقد تمشى ايضا المجلس على هذه القاعدة في حساب المدة في قراراته السابقة كما وان الاجتهاد الافرنسي قد دونه في تقارير عديدة (انظر دالوز المجلد المذكور نمرو 2118 Appleton Contentieux Administratif No 282,516 وعليه فاستدعاء المعترضين قد تقدم ثاني يوم انتهاء المدة