Rulings

State Council 13/12/1965

شورى حكم رقم : 1817 /1965

Court
شورى
Number
1817/1965
Date
13/12/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط سماع مراجعة الطعن بالقرار الاداري من قبل مجلس شورى الدولة

-

حيث ان نظام هذا المجلس نص على انه لا يمكن تقديم مراجعة امام هذا المجلس الا بصورة طلب ابطال لقرار اداري نافذ. حيث ان قرار مجلس الخدمة المدنية لا يعتبر قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به امام هذا المجلس . وحيث ان الطعن لم يوجه الى قرار الادارة التي تبنته وانما الى قرار مجلس الخدمة المدنية الذي لا يقبل الطعن للسبب المذكور. حيث ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم جواز سماعها.